الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣٨ - بيان
يعقل.
بيان
ليس عليهم شيء يعني من القصاص و إن وجب عليهم الدية كما يفسره آخر الحديث تارة مجملا و أخرى مبينا و يأتي تمام الكلام فيه عن قريب
[١٦]
١٦٢٤٣- ١٦ الكافي، ٧/ ٣٥٥/ ١/ ١ علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول لو أن رجلا قتل في قرية أو قريب من قرية و لم يوجد بينة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم فليس عليهم شيء.
بيان
جمع في التهذيبين بين هذه الأخبار بحمل ضمانهم الدية على ما إذا كانوا متهمين بقتله و امتنعوا من القسامة و نفي الضمان على ما إذا لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة فيؤدى دية القتيل من بيت المال و استدلّ على ذلك بما يأتي
[١٧]
١٦٢٤٤- ١٧ التهذيب، ١٠/ ٢٠٦/ ١٦/ ١ محمّد بن أحمد عن أحمد و العباس و الهيثم جميعا عن السراد عن علي بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلا فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
[١٨]
١٦٢٤٥- ١٨ التهذيب، ١٠/ ٢٠٦/ ١٧/ ١ عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر ع قال كان أبي إذا لم يقم